تأصيل قاعدة: "يُفتى بكلِّ ما هو أنفع للوقفِ فيما اختلف العلماءُ فيه" ونماذج من تطبيقاتها القديمة والمعاصرة

المؤلفون

  • عبدالله علي الحارثي
  • محمد سليمان النور

DOI:

https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i2.3158

الكلمات المفتاحية:

الوقف، الأنفع للوقف، الإجارة، الوكالة، الضمان، الشهادة بالتسامع

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تأصيل قاعدة "يُفتى بكلِّ ما هو أنفع للوقفِ فيما اختلف العلماءُ فيه" من خلال بيان معناها وحجيتها وضوابطها وأهميتها، كما يهدف إلى بيان نماذج من تطبيقاتها القديمة والمعاصرة، وقد تمثلت التطبيقات القديمة في ضمان العقار الْوَقْفِيّ من التعدي، ونقض عقد الإجارةِ، والشّهادة بالتسامع في الْوَقْف، وتمثلت التطبيقات المعاصرة في وقف النقود، والفصل بين عقد الوكالةِ وعقد الضمان في الْوَقْف.

التنزيلات

منشور

2024-12-01

كيفية الاقتباس

علي الحارثي ع., & سليمان النور م. . (2024). تأصيل قاعدة: "يُفتى بكلِّ ما هو أنفع للوقفِ فيما اختلف العلماءُ فيه" ونماذج من تطبيقاتها القديمة والمعاصرة . مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والقانونية, 20(2), 253–266. https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i2.3158